Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4318

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. العارية ٢٤
  3. الأحكام المتعلقة بالعارية ٢٤
  4. الانتفاع بالكتب بغير إذن مالكها

الانتفاع بالكتب بغير إذن مالكها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف صديقا لي يعمل بمكتبة تقوم ببيع الكتب تابعة لأحد الصحف القومية فهل يجوز أن أستعير منه بعض الكتب للقرءه ثم أقوم بإعادتها إلى المكتب.

جزاكم الله عن خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الأمر يرجع فيه إلى نظام المكتبة، فإن كان النظام يسمح بإعارة الكتب وبإخراجها من المكتبة ـ وهو أمر مستبعد في الكتب المرادة للبيع ـ فلا حرج على صديقك في إعارتها لك لتستفيد منها. وعليه أن يستأذنهم في السماح لك بمطالعتها، فإن لم يسمحوا، أو لم يكن النظام ـ أصلا ـ يسمح بذلك فلا يحق لك أن تستفيد منها بغير إذن، لأن الانتفاع من الشيء لا يجوز بغير إذن مالكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4318 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.