Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4320

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. العارية ٢٤
  3. الأحكام المتعلقة بالعارية ٢٤
  4. حكم تلف المستعار في يد المستعير

حكم تلف المستعار في يد المستعير

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ماذا علي أن أفعل إذا أفسدت شيئاً استعرته من صديق؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تلف المستعار في يد المستعير وكان سبب التلف الاستعمال المأذون به من صاحب العارية فلا ضمان، كأن يستعير ثوباً فيبلى بسبب اللبس أو سيارة فتنفجر عجلتها بمشي معتاد، وأما إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون به، فالمستعير ضامن فرط أم لم يفرط، وانظر الفتوى رقم: ٩٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.