Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4348

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. تنقل المصاحف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه

تنقل المصاحف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل إمام مسجد، وبالمسجد مصاحف كثيرة ولا نجد لها مكانا،ولا قراء.

فهل نضعها بالمخزن، أم نوزعها إلى مراكز أخرى لا توجد بها مصاحف، أو بها ولا تكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يمكن الانتفاع بهذه المصاحف في هذا المسجد فالذي ينبغي هو أن تنقل إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه، موافقة لمقصود الواقف وتحقيقا للمصلحة الشرعية, وقد نص الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه بيع وصرف في غيره.

قال العلامة العثيمين ﵀: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه، ليس يجوز فقط، بل يجب أن يباع ويصرف في عمل بر.

فنقل هذه المصحاف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه أولى أن يكون مشروعا, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٠٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4348 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.