Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4351

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. جكم استفادة الموظفين في دورات تأهيلية من مال الوقف

جكم استفادة الموظفين في دورات تأهيلية من مال الوقف

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: عن التصرف في أموال ريع الوقفية التي ترعاها مؤسسة، فإذا كانت مشروطة للفقراء أو الأيتام أو طلبة العلم، فهل يجوز استفادة الموظفين في دورات تأهيلية للاستفادة منها في مجال العمل؟ وهل هنالك نسبة للصرف على المصاريف الإدارية، أم أن الأمر محصور في مصاريف ما هو موقوف فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قرر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن شرط الواقف يجب اعتباره إن أمكن، وكان موافقا للشرع، ولا يخالف إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، وانظر الفتوى رقم: ١١٦٧٠٩.

وإعطاء من يقوم بالوقف أجرة نظير عمله جائز ولو من مال الوقف، ما لم يوجد متبرع بالعمل، وانظر الفتوى رقم: ٤٧٧١٦.

وعليه؛ فإذا كانت هذه الدورات التأهيلية تساعد الموظفين على تمام النظر في الوقف وصرف أمواله على وجهها فيجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه من مصحلته، وأما إذا لم يكن لهذه الدورات أثر في مصلحة الوقف فلا يجوز أن يعطوا هذه الدورات من مال الوقف لأنه إنفاق لمال الوقف في غير مصلحته فلم يجز، وقل مثل هذا في المصاريف الإدارية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.