Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4354

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. يرجع إلى نية الجهات الخيرية في جواز الانتفاع الخاص من عدمه

يرجع إلى نية الجهات الخيرية في جواز الانتفاع الخاص من عدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[صاحب مدرسة خاصة كان يتلقى الدعم من جهات خيرية لتطوير المدرسة، وإحضار أجهزة فيها، وكان الدعم يأتي بكميات ليست بسيطة، وأراد بيع المدرسة يوما فهل له أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يرجع إلى نية الجهات الخيرية في هذه المسألة، فإن كان قصدهم مساعدة مالك هذه المدرسة الخاصة وإعانته على تطوير مدرسته وتجهيزها على سبيل التمليك، فله أن يحسب ما كان يأتي من دعم لتطوير المدرسة في مجمل ثمن المدرسة ويأكل ثمنه، وإن كان قصدهم التبرع للصالح العام على تلك المدرسة لم يجز له احتساب قيمة ما استحدث من تطوير وأجهزة عن طريق التبرع من ثمن المدرسة؛ لأنها لا تدخل فيما يملك لأن شرط المتبرع يجب الوفاء به؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والظاهر أن المتبرع إنما قصد الصالح العام، ولم يقصد صالح صاحب المدرسة، فيبقى ما دفعه المتبرع للصالح العام كما كان، ولا يجوز له هو الانتفاع به بأن يكون له حظ من الثمن، وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٦٦٥٦، ٧٣٢٣٨، ٧٧١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.