Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4358

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم الانتفاع بوقف المسجد بغير أجرة

حكم الانتفاع بوقف المسجد بغير أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في التصرفات التالية في وقف المسجد: بنيت مدرسة في الأرض الوقفية ولا تدفع أجرة مقابل ذلك- استخدمت قطعة من أرض الوقف كملعب لكرة القدم ولا تدفع أجرة مقابل ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض الموقوفة على المسجد ليس لأحد أن ينتفع بها إلا بإذن ناظرها، ولايجوز للناظر أن يتصرف في الوقف إلا بما فيه مصلحته أو مصلحة من وقف عليه، فإذا كانت هذه الأرض قد وقفت على المسجد فلا يجوز دفعها لمن يستغلها بغير أجرة، بل الواجب أن تؤخذ الأجرة ممن ينتفع بها نفعاً مباحاً وتصرف هذه الأجرة في مصلحة المسجد، لأن في ترك ذلك إضراراً بالمسجد وتعطيلاً للوقف، وهذا غير جائز، ومثل ذلك يقال في القطعة المتخذة للعب الكرة، مع وجوب الابتعاد عما يمكن أن يؤدي إلى التشويش على المصلين أو ما يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٥٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.