Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4362

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حول الورثة المصلى إلى محلات تجارية فهل يجوز شراء محل منهم

حول الورثة المصلى إلى محلات تجارية فهل يجوز شراء محل منهم

[السُّؤَالُ]

ـ[قطعة أرض تحولت في عهد الاستعمار من مصلى إلى حانة حتى بعد الاستقلال وبعد وفاة صاحبها (١٩٨٠) حولها الورثة إلى محلات تجارية للتسويق أو البيع، السؤال هل لي أن أقوم بكراء أو شراء محل منهم لاستغلاله في التجارة، فأرجو أن تفيدوني مع الدليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المصلى إذا كان مالكه قد جعله مصلى وأذن للناس إذناً عاماً بالصلاة فيه، فقد خرج عن ملك صاحبه ويعتبر وقفاً، والأصل أن المساجد لا يجوز تحويلها عما بنيت له، ولا يجوز لمن تبرع بها الرجوع فيها ولا هدمها، لأنها وقف لله تعالى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والمصلى إذا كان وقفاً يأخذ حكم المساجد في ذلك، ويمكنك للمزيد من الفائدة مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٥٣٦، ٦٦٥٨، ٦٣١٣، ٧٣٢٣٨، ٧٧٦٦٤.

فعلى هذا الواجب عليك أن تنصح هؤلاء الورثة بإعادة المكان إلى مصلى كما كان، فإن هذا المصلى قد خرج عن ملك مورثهم وصار وقفاً لله تعالى ولا حق لهم فيه، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك كراء أو شراء محل منهم؛ لأن في ذلك إخراجاً للموقوف عن وقفيته وتعاوناً معهم على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4362 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.