Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4382

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم أخذ مصحف من مسجد ووضعه في مسجد آخر

حكم أخذ مصحف من مسجد ووضعه في مسجد آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أُعلم الناس القرآن في عدة دور وبعض المساجد، وأنا حفظت القرآن من مصحف قديم وهو طبعة الشمرلي ١٢ سطر ولا يباع الآن ولا يوجد إلا في المساجد القديمة ومن قلة تداوله تكون أوراقه صفراء، ومن الصعب علي قراءة المصاحف الأخرى ويحدث لي تشتت، فهل يجوز أن آخذ بعض هذه المصاحف من المسجد وأضعها في المساجد والدور التي أحفظ فيها ولا يوجد لديهم مثل هذه الطبعة على أن أشتري مصاحف جديدة وأضعها بدلا من التي أخذتها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننصحك بأن تتعلم القراءة في جميع المصاحف؛ لأنه لا يليق بمدرس للقرآن أن يعجز عن قراءة القرآن من أي مصحف، خصوصا المصاحف المتداولة في كافة أنحاء الأرض، وفيما يخص موضوع سؤالك، فالغالب على من يضعون المصاحف في المساجد أنهم إنما يوقفونها لتقرأ في المساجد، ولكنهم قد يقصدون بها أحيانا خصوص المصلين في المساجد التي يضعونها فيها.

والواجب في الوقف أن يصرف فيما عينه الواقف بتصريح أو تضمن. وقد نص أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.

وعليه.. فإذا عُلم أن واضع المصاحف في المساجد إنما يريد قراءتها، ولا فرق عنده بين أن تقرأ في هذا المسجد أو ذاك، فلا مانع من أن تفعل بها ما أردت، وإن عُلم أن الواقف يخص بالمصحف جماعة المسجد التي هي فيه أو شُك في ذلك فلا نرى إباحة نقلها عنه، ما دام الانتفاع بها فيه ممكنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4382 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.