Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4398

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم وقف الأب بيته الذي لا يملك سواه

حكم وقف الأب بيته الذي لا يملك سواه

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة أن الأب يريد أن يجعل البيت وقفا ونحن لا نملك سواه، فهل يمكننا استرجاعه حال وفاته أم لا، (يقول إننا عاصون) ، أم يجوز أن نحجر عليه رغم أننا لا نفضل ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوكم يريد وقف هذا البيت في حياته فلا حرج عليه في ذلك إلا إذا كان وقفه يضر بكم بحيث إذا أوقفه لم تجدوا ما تسكنون فيه لعدم وجوده أو لعدم قدرتكم على إيجاره، ففي هذه الحالة لا ينفذ وقفه، لأن الوقف إنما يصح فيما هو قربة، ووقفه البيت مع عدم وجود ما تسكنون فيه معصية، فقد قال النبي ﷺ: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد.

ولكم في هذه الحالة أن توسطوا أحد أهل الخير والصلاح بينكم وبينه، ليبين له أن ذلك لا يجوز فإن استجاب وقبل فالحمد لله، وإلا فلكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتمنعه من هذا الظلم، وليس في ذلك عقوق له إنما هو منع له من الظلم، كما لكم أن تسترجعوا البيت بعد وفاته لأن وقفه لا يصح.

أما إذا كان الوقف معلقاً على الوفاة، فلا يجوز له أن يوقف أكثر من الثلث، ولكم أن تسترجعوا ما زاد على الثلث، لأن الوقف حينئذ وصية، وقد قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁ عندما أراد أن يوصي في مرض ظن أنه هو مرض موته: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4398 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.