Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4400

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة

بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا قطعة أرض (١٧٥ مترا) ، تبرعنا بها وقفا، لعلنا نقيمها مسجدا في المستقبل، ولكن سبقتنا جماعة على بُعد بسيط منا وأقاموا مسجدا، وهو الآن في مرحلة التشطيب، ويحتاج لتبرعات لإتمامه، فهل نبيع هذه القطعة المتبرَع بها ونساهم بثمنها في تشطيب هذا المسجد أم ماذا نفعل في هذه المساحة، أفتونا مأجورين، ورجاء الرد سريعا، حتى تتضح لنا الصورة بالنسبة لهذه الأرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المسجد قد تعذر إتمامه والمسلمون بحاجة إليه أشد من حاجتهم لهذه الأرض فلا حرج في بيع هذه الأرض وجعل ثمنها في إتمامه، كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم في بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجدا آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، فاعتبر المصلحة بجنس المسجد وإن كان في قرية غير القرية الأولى إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين.

أما إذا كان إتمام بنائه لم يتعذر، فلا يجوز بيع هذه الأرض لذلك الغرض، والأولى -والله أعلم- هو أن تباع ويجعل ثمنها في إنشاء مسجد آخر ولو لم يكن في تلك القرية أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4400 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.