استعمال الماء الخاص بالمسجد ونقل ماء زمزم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز استخدام مياه المسجد خارج المسجد للأغراض الشخصيه كالشرب والاغتسال والطبخ وغيره أم أن استخدامه وقف داخل المسجد فقط , وإن كان حراما كما يقولون لماذا لا يشمل الحكم كذلك مياه زمزم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٥٦٥١، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك، فقد قال النووي في المجموع: أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: استهدى النبي ﷺ سهيل بن عمرو من ماء زمزم. وبإسناده عن جابر ﵁ قال: أرسلني ﷺ وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، فبعث إليه بمزادتين. وعن عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يفعله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال: وفي رواية: حمله رسول الله ﷺ في الأداوى والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٧