Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4433

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين

حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين العاملين في وزارة الأوقاف، علماً بأن هذه البيوت خاصة بوزارة الأوقاف ويسكن بها أئمة الأوقاف ويؤخذ منهم إيجار شهري نظير هذا السكن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه البيوت ملكاً لوزارة الأوقاف -ولم ينص العقد الذي بين الأئمة والمؤذنين وبين وزرارة الأوقاف على استحقاقهم السكني في هذه البيوت دون دفع أجرة- أو كانت هذه البيوت موقوفة للانتفاع بأجرتها في أعمال الخير والبر، وليست مخصوصة بالوقف على الأئمة والمؤذنين فلا حرج في تأجيرها لهم أو لغيرهم.

أما إذا كانت موقوفة عليهم فلا يجوز لوزارة الأوقاف أن تؤجرها لهم، لما في ذلك من مخالفة شرط الواقف وحرمان الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف بغير حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4433 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.