Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4458

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم بيع الوقف

حكم بيع الوقف

[السُّؤَالُ]

ـ[أوقفت أخت جدي مزرعة على ما يقال أولاد بن كوره وهي العائلة التي أنتمي إليها قام جدي بنقل الوقف إلى ثلاث فيلات في منطقة راقية في طرابلس، في ليبيا صدر قانون بحل الأوقاف وتمليكها إلى المستفيدين منها، سؤالي: هل يجوز شرعاً حل الوقف الخاص، وهل يحل لي الثمن، وهل يجوز وأنا لي حق الانتفاع بالفيلات الثلاث أن أؤجرها بحيث يعود ريعها إلى الأشخاص الذين لهم حق الانتفاع بها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافع الوقف باقية لم تتعطل، لقوله ﷺ لعمر ﵁ لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.

وعليه فلا يحل بيع هذه الفلل ولا يحل ثمنها، ولكن يجوز لمن أوقفت عليهم تأجيرها والاستفادة من أجرتها ما لم يكن هناك شرط من الواقفة يمنع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٤١٢، والفتوى رقم: ٦٦٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4458 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.