Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4477

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم إعطاء الإمام من المال التابع للمسجد

حكم إعطاء الإمام من المال التابع للمسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي بعضا من المال التابع للمسجد للقيم على المسجد أو الذي يقوم بأعمال داخل المسجد من تنظيف وعناية بالمسجد كمساعدة له، علما بأنه يصرف له مرتب من هيئة الأوقاف وهو مبلغ ليس بل المبلغ الجيد وهو ٧٠ دينار ليبي؟ ومني جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من دفع جزء من المال المذكور للشخص القائم على خدمة المسجد إذا كان محتاجاً أو له راتب لا يكفيه، بل ربما كان ذلك هو السداد والمصلحة التي تعود على خدمة المسجد وأهله لئلا ينصرف القائم عليه عن المسجد طلبا للرزق وسعيا في الكسب، فكلما كان القائم على المسجد متفرغاً عاد ذلك بمزيد من الخدمة للمسجد..

إلا إذا كان صاحب المال الذي أوقفه أصلاً أو الجهات القائمة على الوقف قد اشترطت صرفه في أشياء معينة لا يدخل ضمنها القائم على المسجد فإنه يتعين صرفه في الجهات التي عينها الواقف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٣١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.