Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4485

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. شرط الواقف يمكن تغييره إلى ما هو أصلح منه

شرط الواقف يمكن تغييره إلى ما هو أصلح منه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل في أحد المراكز الإسلامية وكنت مسئولا عن إفطارات رمضان فكنت آخذ من تبرعا ت الناس للإفطارات من الأموال الفائضة عن الإفطارات وأرسل بها إلى الفقراء في مصر ويشهد الله أني لم آخذ منها أي شيء

فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الفقراء الذين أرسلت إليهم التبرعات في أشد الحاجة إليها، فلا حرج إليك إن شاء الله تعالى لأن شرط الواقف يجوز تغييره إلى ما هو أصلح، لأن مقصود الواقف كثرة الثواب، فكلما كثر كان ذلك أقرب لقصده

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى:

قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف، لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: ٣٤٧٧٧.

وعليه، فلا إثم عليك فيما فعلته إذا كان أكثر ثوابا للمتبرعين خصوصا إذا كانت تلك الأموال التي أرسلتها فائضة عن الإفطارات.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4485 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.