Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4493

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث

الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

عندي أرض ملك وأريد أن أستبدلها بأرض ملك للأوقاف، هل يجوز لي ذلك أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، دل على ذلك حديث عمر ﵁، وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب ... ، الحديث، وهو في الصحيحين، وعليه فلا يجوز الإقدام على بيع ولا على شراء ولا استبدال الوقف، ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة لبيع الوقف أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله.

فحينئذ يجوز لناظره بيعه من أجل المصلحة، ويجوز شراؤه واستبداله، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: ٢٨٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4493 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.