مجالات الوقف
[السُّؤَالُ]
ـ[الوقف في الشريعة الإسلامية، ومجالاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوقف مصدر وقف، يقال: وقف الإنسان الشيء بمعنى حبسه وأحبسه.
والوقف شرعاً: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيساً يُصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله ﷾، وهو مستحب لقوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وأما مجالات الوقف: فيصح وقف كل عين يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها انتفاعاً مباحاً مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك.
قال النبي ﷺ: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. رواه مسلم، وعن أبي هريرة مرفوعاً: من احتبس فرسه في سبيل الله إيماناً واحتساباً، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات. رواه البخاري، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٣٥٦٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ شعبان ١٤٢٤