Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4510

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. لا بأس من ذكر اسم الواقف على المصحف

لا بأس من ذكر اسم الواقف على المصحف

[السُّؤَالُ]

ـ[لو وضعت مصاحف في مسجد باسمي وباسم زوجي وأمي وأبي كصدقه جارية فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وقف المصاحف من الأعمال المستحبة التي لا ينقطع ثواب أجرها عن الإنسان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٨٠٤٢، والفتوى رقم: ٢٧٤٤٢.

وعليه، فلا حرج على السائل أن يوقف مصاحف باسمه أو باسم من ذكر، لينالوا الأجر عند الله تعالى بهذا الفعل الطيب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.