Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4512

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم استخدام النعال التي على أبواب المساجد في الوضوء

حكم استخدام النعال التي على أبواب المساجد في الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقوم باستخدام النعال الخاصة بالوضوء أكرمكم الله من على باب المساجد وذلك للوضوء بها بنية اكتساب صاحبه أجراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه النعال التي على أبواب المساجد هي وقف من أصحابها على كل من يستخدمها، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلباً للثواب من الله ﷿، وقد رغب الشارع فيه لمن وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار.

وهو من القُرَب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، روى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي.

وبذا تعلم أن الأجر حاصل -إن شاء الله- لصاحب هذ النعال، سواء قصده من يقوم باستخدامها أو لم يقصده، هذا إذا كان تركها بنية الصدقة.

وأما إذا كنت تعني النعال التي هي ملك لبعض المصلين وليست مما هو موقوف، فإنه لا يحل أخذها إلا بإذن من صاحبها لما روي عن النبي ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.