Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4516

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. هل يجوز إعطاء المصحف المتبرع به للمسجد لشخص ما

هل يجوز إعطاء المصحف المتبرع به للمسجد لشخص ما

[السُّؤَالُ]

ـ[أولا: أنا مسؤول مسجد

هل يجوز لي أن أعطي بعض الإخوة بعض المصاحف المتبرع بها للمسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المصاحف موقوفة على هذا المسجد فلا يجوز إعطاؤها لأي شخص آخر، لأنها ملك لذلك المسجد فلا يجوز صرفها لغيره، إلا إذا كان هناك فائض كبير من المصاحف لا يحتاجه مرتادو المسجد وإن كثروا، وكان هناك من يحتاج لبعض تلك المصاحف فلا حرج إن شاء الله في إعطائه ما يحتاجه تحقيقاً للمصلحة التي من أجلها طبعت المصاحف أصلاً.

وإن أمكن أن يكون ذلك على سبيل العارية لتسترجع متى احتاج إليها رواد المسجد فلا شك أن ذلك واجب، وراجع الفتوى رقم:

٣٨٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.