Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4520

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. لا بد للاستفادة من الوقف من إذن ناظره

لا بد للاستفادة من الوقف من إذن ناظره

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قطف ثمار الأشجار من أرض وقف لله تعالى تستخدم مقبرة لموتى المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوقف لابد له من ناظر يتولى ما يصلحه وينميه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف.

والناظر قد يكون شخصاً معروفاً، وقد يكون شخصاً اعتبارياًّ كالجمعيات الخيرية ونحوها، ولا يجوز لأحدٍ الاستفادة من هذا الوقف إلا بإذن ناظره، والناظر لا يحل له أن يتصرف في الوقف إلا بما يزيده خيراً.

وبناء على هذا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ثمار هذه المقبرة إلا بإذن من الناظر صراحة بأن يقول -مثلاً-: من أراد الأخذ من هذه الثمار فليأخذ. أو يدل العرف على عدم المنع من ذلك، كأن يعتاد الناس على الأخذ من هذه الثمار دون نكير من ناظر الوقف وهو يعلم.

وراجع الفتوى رقم:

٢٣٤١٣ - والفتوى رقم: ٧٢٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.