Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4527

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. التملك الشخصي للمصاحف الموقوفة على جهة لا يسوغ

التملك الشخصي للمصاحف الموقوفة على جهة لا يسوغ

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز سحب القرآن من المسجد علماً بأن المسجد قليل المصلين وكثير المصاحف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المصاحف قد صارت وقفاً على هذا المسجد فلا يجوز لأحد أن يأخذها منه لنفسه أو لغيره، ولكن لا بأس بتحويلها أو بعضها إلى مسجد آخر بشرط أن يكون بقاؤها في هذا المسجد بغير فائدة، وبشرط أن يستفاد منها في المسجد المنقولة إليه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٨٥٨ ٦٦٠٩ ١١٦٥٧ ١٤٤٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4527 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.