حكم هدم المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هدم المسجد وتغيير اسمه كان اسمه على عالم من علماء الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرمة في هدم المسجد إذا دعت إلى هدمه حاجة عامة كتوسعته هو أو توسعة الطريق العام أو المقبرة أو نحو ذلك. وقد سبق أن أجبنا على ذلك بتفصيل برقم:
٦٦٠٩ والفتوى رقم: ٦٦٥٨
أما الاسم فالأولى تركه كما هو إذ لا داعي لتغييره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٣