Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4531

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. أحكام تتعلق بالوقف على الأبناء والأحفاد

أحكام تتعلق بالوقف على الأبناء والأحفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[كما هو معلوم أن المورث له الحق في توريث من لا يرث ولكن بشرط وهو ألا يتجاوز الثلث والسؤال هنا: أنه لو كان لشخص ٩٠٠ ألف ريال وأهدى بعض أحفاده الذين لا يرثون ٣٠٠ ألف ريال (أي الثلث) وأوقف بستان بمبلغ ١٠٠ ألف ريال على يد من يرث من أبنائه أو من لا يرث من أحفاده فهل هذا يجوز ويكون الوقف خارجا من الثلث؟ أو لا يجوز لكونه داخل الثلث؟ وما العمل إذا حدث هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أهداه هذا المورث لأحفاده من ماله في حال صحته ورشده يعتبر ملكاً لهم، ولو زاد على الثلث إذا حازوه في حياته، لأن الشخص له أن يهب جميع ماله في حياته.

أما بالنسبة للبستان الذي أوقفه هذا المورث، فالحكم فيه أنه إن كان وقفاً منجزا، ً بمعنى أنه خلى بينه وبين من أوقفه عليه، فإنه يعتبر وقفاً نافذا، وسواء كان على من يرث من أولاده أو على من لا يرث من أحفاده، أو كان بينهما على حسب ما شرطه هو، فالمهم أن لا يكون أوقفه على أن لا تتم الوقفية إلا بعد موته هو، لأنه حينئذ يدخل في باب الوصية.

وعليه، فإن أوقفه على أولاده بهذه الصورة بطلت وقفيته، إذ لا وصية لوارث، وإن كان أوقفه على أحفاده نفذ الوقف ما دام لم يتجاوز الثلث، وإن أوقفه بين الأولاد والأحفاد رد نصيب الأولاد منه لأنهم وراثون، وأمضي نصيب الأحفاد لأنهم غير وارثين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.