Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4558

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. تعريف الهبة وحكمها ٣
  4. حكم المال المهدى إلى العامل

حكم المال المهدى إلى العامل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل عند صاحب تجارة بيع قطع غيار السيارات وعندما يأتي الزبائن أقوم بقضاء حاجاتهم وعند دفع الحساب (ثمن السلع) يقومون بإعطائي مبلغا ماليا معتبرين ذلك من باب الشكر.سؤالي: ماهو حكم هذا المال؟ وكيف أتصرف إن صادفتني نفس التصرفات مع الزبائن هل أرد المال خاصة عندما يحلف بالله أن أمسك المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك قبول هذا المال ولو أقسم عليك الزبائن إلا إذا أذن لك صاحب العمل بذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٧٨٦٣، ٢٨٩٦٨، ١٤٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4558 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.