Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4573

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هذا المبلغ دائر بين كونه هبة أو وصية

هذا المبلغ دائر بين كونه هبة أو وصية

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي ورثت من أبي مبلغ ٨٠٠ جنيه في شيك كانت عملت توكيل لوالدتي، وبعد أن صرفت الشيك تم إلغاء التوكيل، علما بأن جدتي قالت أنا متنازلة عن أي فلوس للأولاد ولم نعطها المبلغ، وماتت جدتي. فهل نخرج المال صدقة عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تنازل الجدة للأولاد عن المبلغ المذكور في حال أهليتها للتصرف، وتمت حيازته من قبلهم أو من قبل من هو قائم على أمرهم، فإن هذا التنازل صحيح يملك بموجبه الأولاد هذا المال، ولهم التصرف به كيف شاءوا من صرفه في الصدقة عنها أو غير ذلك إذا كانوا رشداء بالغين.

أما إذا كان تنازل الجدة في حال عدم أهليتها للتصرف بأن كانت في مرض الموت، فإن تنازلها في ذلك الوقت يعتبر وصية، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. ولذلك فإنه إذا لم يكن للجدة غير هذا المبلغ فإنه ليس للأولاد منه إلا ثلثه، ولهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا كما ذكرنا، والباقي هو لورثتها. انظر الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٠٢٣٠، ٦٨١٢٠، ٧٤١٨٥، ٧٥٧٤٤، ٥٤٧٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4573 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.