Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4584

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. أعطى لأمه ذهبا وأراد أخذه لنفسه بعد وفاتها

أعطى لأمه ذهبا وأراد أخذه لنفسه بعد وفاتها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت لأمي في ما مضى سياغة من ذهب، وبعد ما توفيت أمي أردت أن آخذ سياغتي. هل للورثة حق في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت وهبت ما وهبت للوالدة وحازته، فإن الهبة تعتبر نافذة، وبذلك تصير ملكا لها تورث عنها كما يورث بقية مالها، وأنت وباقي الورثة سواء فيها. أما إن كنت أعرته لها فقط، فإنه بذلك لم يخرج من ملكك، ولا حق لأحد من ورثة والدتك فيه؛ لأنها لم تملكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.