Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4599

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الشروط في الهبة

حكم الشروط في الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زكاة الأموال المسلمة في شكل هبة قصد بناء منزل، وحال عليها الحول دون الشروع فيه مع تأكيد صاحب المال على عدم صرفه في غير بناء المنزل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الهبة عقد تمليك، ومقتضاه أن يكون من حق الموهوب له التصرف في الهبة على الوجه الذي يشاءه، فإن شرط الواهب شرطا ينافي مقتضى هذا العقد، كشرطه ألا يبيعها أو ألا يهبها، ومنه اشتراطه ألا ينفقها إلا في وجه معين، ففي صحة الهبة والحال هذه خلاف.

قال ابن قدامة في المغني: وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا لم يصح الشرط وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. انتهى.

فإن قلنا بعدم صحة الهبة فهذا المال لا زال ملكا للواهب وزكاته واجبة عليه، وإن قلنا بصحة الهبة وفساد الشرط ولعله أرجح، لقصة بريرة، فإن النبي ﷺ ألغى الشرط المنافي لمقتضى العقد وصحح شراء عائشة لها، فالمال ملك للموهوب له، ويجوز له التصرف فيه كيف شاء، وزكاته واجبة عليه إذابلغ نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، بعد أن يحول عليه الحول الهجري، ولا ينافي وجوب الزكاة كون المال مدخرا لبناء البيت إذا وجد شرط الوجوب وهو حولان الحول وملك النصاب.

وانظر الفتويين: ٢٠١٨٩، ١٩٤٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4599 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.