Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4619

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل للخاطب الرجوع فيما أهداه لخطيبته إذا تم فسخ الخطبة

هل للخاطب الرجوع فيما أهداه لخطيبته إذا تم فسخ الخطبة

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة تمت خطبتها ولم تخبر الخاطب أن صدرها به آثار حرق من الصغر، ثم قامت بعمل عملية تجميل، وعندما علم قرر فسخ الخطبة، واجتمع والده وثلاثة من أقارب الفتاة وتقرر أن يرد إليه الهدايا ونصف الذهب، وقبل الأب على مضض. فما الحكم؟ وإن كان له الحق في الذهب كله. فهل علي وزر كوني واحدا منهم؟ وماذا أفعل؟ هل أدفع الثلث وتبرأ ذمتي؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أهداه الخاطب لخطيبته من ذهب وغيره، إن كان جزءا من المهر نصا أو عرفا فله استرجاعه بفسخ الخطبة على كل حال، وإن لم يكن جزءا من المهر فله استرجاعه أيضا عند الشافعية وعلى قول عند الحنابلة ووافقهم الحنفية إن كانت الهدية لم تستهلك.

وقال بعض المالكية للزوج الرجوع في تلك الهبة إن كان الفسخ من جهة الزوجة، وهو قول للحنابلة أيضا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرجوع في هذه الهبة مطلقا سواء كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهتها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ١٢٢٣٤٥.

ومن هنا تعلم أن من حق الخاطب استرجاع الهدايا المذكورة.

وعليه، فتنازل والده عن نصف الذهب مقبول إذا كان وكيلا عن ولده في هذا الأمر أو قبل الخاطب بهذا التنازل. وبالتالي فلا إثم على السائل فيما حصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4619 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.