Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4634

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. يرجع إلى شروط الاستحقاق من الجهة المانحة

يرجع إلى شروط الاستحقاق من الجهة المانحة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كنت طرحت سؤالا فيما يخص التكفل عن إخوتي، ولكن لم أفهم حكم المال الذي تصرفت فيه خلال هذه المدة.

وهو أني كنت بحاجة إلى ورقة الكفالة عن إخوتي لوضعها في ملف هام، ولكني لا أتكفل عنهم ولا أنفق عليهم من مالي الخاص أو حتى من هذا المبلغ الذي أتقاضاه من هذه الكفالة، وهذا منذ اثني عشر عاما. فما هو الحكم في هذا المال الذي كنت أتقاضاه بسبب هذه الكفالة خلال هذه المدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم ١٢١٥٩٧، بيان حكم هذه المنحة، وأنه يرجع فيه إلى شروط استحقاقها من الجهة المانحة، وحكم ما أخذته من مال المنحة أو الكفالة مبني على التفصيل المذكور في الفتوى السابقة، فإذا كانت هذه المنحة مقتطعة من راتب والدك، وكان والدك متوفى فالمنحة تركة للورثة الموجودين عند موته، فيجب عليك أن تعطي لكل وارث قدر نصيبه من مبلغ الكفالة الذي تقاضيته في الفترة السابقة.

وإذا كانت هذه المنحة لإخوتك إذا وجد من يقوم عليهم، فالواجب عليك أن ترد هذا المال الذي تقاضيته في الفترة السابقة إلى إخوتك إن كانوا أحياء، أو إلى ورثة من مات منهم دون أن تأخذ منها شيئا إلا بالشرط أو بالعرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4634 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.