Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4640

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل للابن الأكبر خصوصية في الشرع من حيث العطية ونحوها

هل للابن الأكبر خصوصية في الشرع من حيث العطية ونحوها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الله تعالى أو رسوله الكريم ﷺ قد خص الابن الكبير بأية خصوصية؟

أي أنه في العادة هو الذي يكون اليد اليمنى لوالده، ويساعده للصرف على المنزل، فهل ورد في ذلك شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصود السؤال هو أن الولد الأكبر أولى ممن هو أصغر منه بخدمة والده ومساعدته ونحو ذلك، فلا نعلم شيئا من القرآن والسنة بخصوص ذلك فكل الأولاد مأمورون ببر والدهم والإحسان إليه.

وإن كان المقصود أنه يجوز للأب تفضيل ولده الأكبر بعطيه ونحوها بسبب مساعدته له دون إخوانه، فهذا قد يكون من مسوغات التفضيل في العطية. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٣٢٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.