Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4645

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا يلزم إتمام الهبة غير المقبوضة بعد موت الواهب

لا يلزم إتمام الهبة غير المقبوضة بعد موت الواهب

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب والدي من إخوتي تحت إلحاح زوجته أن يبيعوا منزله ويعطوا زوجته مبلغ ١٠٠ ألف درهم. ومضت شهور ولم يتم بيع البيت، ثم توفي والدي، فأراد الورثة أن يقتسموا الإرث، فطلبت الزوجة منهم أن يمكنوها من مبلغ ١٠٠ ألف درهم قبل اقتسام التركة. فهل نعتبر طلب الوالد لأولاده أمرا تجب طاعته، ويجدر بهم تنفيذه حتى بعد مماته؟ أم أن هذا الطلب أصبح بعد موته يعد من قبيل الوصية، والوصية لا تجوز لوارث. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن والدك قد مات قبل أن يباع البيت وتستلم زوجته المال فهذه هبة لم تتم، وليست لازمة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولا يلزم إتمامها بعد وفاته لأن البيت صار حقا للورثة وخرج عن ملك أبيك، وانظر الفتويين رقم: ٣٦٤٧٣، ٦٧٠١٥. حول الهبة التي لم تحز إلى أن مات الواهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4645 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.