Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4649

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة الرجل ماله كله لبناته أو بنات أخيه

حكم هبة الرجل ماله كله لبناته أو بنات أخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الميراث: لو أن شخصا ليس له أولاد إنما اقتصرت ذريته على البنات، فهل يجوز له أن يكتب كل ماله للبنات أثناء حياته, مع العلم بأن الاستلام والتسليم لم يتم بينهم؟ وماهو الحكم لو أن شخصا ليس لديه أبناء نهائياً وكتب كل ما يملك باسم بنات الأخ، مع العلم بأن له وارثا ألا وهو الأخ والأخ الآخر، فهل يصح هذا العمل؟ وهل يعد تصرفه باطلا؟ أرجو الرد للأهميه؟

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز تقسيم الأب ماله بين بناته في حياته، إذا قسمت بينهن بالسوية ولم يقصد بذلك حرمان باقي الورثة، ويصبح المال ملكاً لهن إذا أخذنه أو حيز لهن في حياة الأب وحال مضي تصرفه.

ويجوز كذلك أن يهب لبنات أخيه ما شاء من ماله إن كانت الهبة نافذة وليست معلقة بالموت، ولم يقصد حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي، ولم يدفعه ذلك إلى الاحتياج للناس وسؤالهم.

وإذا وهبه لهن وحزنه أو حيز لهن في حال صحته ومضي تصرفه كان ملكاً لهن، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية للاطلاع على البسط في الموضوع: ٣٦٥٦٩، ١١٢٩٤٨، ١٠٦٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.