Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4651

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل يتنافى مع العدل الصرف على بعض الأبناء أكثر للحاجة

هل يتنافى مع العدل الصرف على بعض الأبناء أكثر للحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء أحد من الأبناء (ابن أو ابنة) مقدارا من المال من أجل التعليم أو الزواج أو البناء أو غير ذلك (الأب والأم على قيد الحياة) دون إعطاء الآخر - وهل يجب العدل في العطاء بين الأبناء مثلا تم تدريس البنت الكبرى طبا وكلف حوالي ٣٠٠٠٠ دولار أمريكي - هل هذا يحتم علي أن أعطي البقية من الأبناء مقابل ما تم صرفه على البنت التي درست الطب؟ أرجو التوضيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول بوجوب التسوية بين الأبناء في العطية هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة لقول النبي ﷺ: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

وسبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: ٦٢٤٢ فنرجو أن تطلع عليها.

ولا يتنافي العدل مع الصرف على واحد أكثر من غيره نظرا لحاجته أو لسبب يدعو لذلك، كأن يحتاج الولد أكثر من إخوانه لاشتغاله بطلب العلم ونحو ذلك.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن خصَّ بعضهم - يعني بالعطية - لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

ولذلك يجوز للوالدين إعطاء بعض الأبناء ممن يحتاج إلى التعلم أو الزواج أو العلاج أو السكن.. دون غيره ممن لا يحتاج إلى ذلك، ولا يجب عليهما إعطاء مقابل ذلك لمن لا يحتاجه من الأبناء.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٨٠٨١٣، ٢٩٠٠٠، ٦٧٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.