Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4655

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. وهب سيارة لصديقه ثم أراد أن يشتريها منه

وهب سيارة لصديقه ثم أراد أن يشتريها منه

[السُّؤَالُ]

ـ[فأسأل الله أن يعينكم على ما تقومون به من أعمال الخير، ويبارك لكم في أعماركم، ويجعلكم منارا للهدى والصلاح.

لي سؤالان

١) وهبت سيارتي لصديق لي، وبعد مدة من تسليمها له أراد أن يبيعها، فهل يجوز لي أن أشتريها منه، ومعلوم أن الرسول ﷺ قال: العائد من صدقته كالكلب يعود من قيئه.... وقصة فرس عمر لما أهداه إلى بعض الناس مشهورة. ...

بارك لكم في عمركم، وآجركم الله على هذا العمل الصالح. إذا أمكن معرفة الشيخ الذي يجيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراؤك لهذه السيارة ممن وهبتها له فيه خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى كراهة ذلك ولم يروا التحريم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرحه لحديث فرس عمر: قَوْله ﷺ: لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتك. هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم، فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ، أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ. فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الزَّكَاة، وَكَذَا لَوْ انْتَقَلَ إِلَى ثَالِث ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّق فَلَا كَرَاهَة، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَم. انتهى.

وذهب جماعة من العلماء إلى التحريم لحديث عمر ﵁ وقصة فرسه وهو في الصحيحين.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن سؤال مثل هذا وإليك السؤال والجواب:

س١: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها؟

ج١: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر ﵁ قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

فالأولى التنزه عن شراء تلك السيارة، خروجا من الخلاف السابق في المسألة. والله أعلم.

وأما عن سؤالك الثاني بخصوص من يجيب عن الفتاوى، فنعلمك بأنه تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة ذكرنا آلية عملها ومنهجها في الفتوى رقم: ١١٢٢ فراجعها، وراجع هذا الرابط في موقعنا ففيه ما يتعلق بآلية الإفتاء وفريق الفتوى.

: http://www.islamweb.net/ver٢/archive/readArt.php?lang=A&id=١٣٠٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4655 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.