Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4672

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. خصت ابنها الأكبر دون إخوته بعقار ثم تراجعت بعد موته

خصت ابنها الأكبر دون إخوته بعقار ثم تراجعت بعد موته

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لديها أبناء ولديها عقار.. وهبته كله لابنها الأكبر، توفي الابن فتراجعت عن هبتها، فما هو حكم الشرع في هذه الهبة، وهل لها الحق في تراجعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأم وهبت العقار لأبنها الأكبر، وفضلته في هذه العطية دون مسوغ شرعي، فالهبة باطلة ويلزمها الرجوع في حياة الموهوب له أو بعد مماته لبطلان الهبة أصلاً.. وأما إذا كان هناك مسوغ شرعي فالهبة صحيحة إذا حازها الموهوب له قبل موته، وتعتبر بهذا الحوز تركة يرثها ورثته الموجودون عند موته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4672 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.