Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4674

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هبة الوالدة لأحد أولادها دون الباقين لا يجوز

هبة الوالدة لأحد أولادها دون الباقين لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تعطيني والدتي حصتها في ميراث والدي، وكذلك أخي المتوفى عن طيب خاطر، ولكنني أخاف من الله تعالى أن أقوم بهذا العمل؛ لأن لي أخا مع أربع أخوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأي من الوالد أو الوالدة أن يهب بعض أولاده ويحرم آخرين لأن هذا خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه، وأمر به رسوله ﷺ في سنته، وقد سبق لنا أن بينا أنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده، فإن لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما في الفتوى رقم: ١٠٣٥٢٧. والفتوى رقم: ١٠١٢٨٦.

ومن خلال ما تقدم تعلم أنه لا يجوز لوالدتك أن تهب لك نصيبها من الميراث وحدك دون بقية أبنائها وبناتها لأنها مأمورة بالعدل في عطيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.