هبة الوالدة لأحد أولادها دون الباقين لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعطيني والدتي حصتها في ميراث والدي، وكذلك أخي المتوفى عن طيب خاطر، ولكنني أخاف من الله تعالى أن أقوم بهذا العمل؛ لأن لي أخا مع أربع أخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأي من الوالد أو الوالدة أن يهب بعض أولاده ويحرم آخرين لأن هذا خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه، وأمر به رسوله ﷺ في سنته، وقد سبق لنا أن بينا أنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده، فإن لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما في الفتوى رقم: ١٠٣٥٢٧. والفتوى رقم: ١٠١٢٨٦.
ومن خلال ما تقدم تعلم أنه لا يجوز لوالدتك أن تهب لك نصيبها من الميراث وحدك دون بقية أبنائها وبناتها لأنها مأمورة بالعدل في عطيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠