Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4681

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. العدل في العطية وتنازل الابن عن ميراثه في حياة أبيه

العدل في العطية وتنازل الابن عن ميراثه في حياة أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت الطابق العلوي من الوالد لتحسينه بمبلغ زهيد يساوي حسب التقريب سدس التقدير لثمن البيت، ولم أسدد هذا المبلغ لعدم قدرتي المادية، وذلك منذ سنة ٢٠٠٥.

ولكن في المقابل بنيت مسكنا صغيرا في فناء نفس البيت لأخت لي مطلقة وهي في كفالة الوالد.

كما أني تعهدت بعدم المطالبة بحصتي في الميراث فيما بعد. مع العلم أن والدي على قيد الحياة ونحن ولد و ٤ بنات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام والدك ببيعك الطابق العلوي بسدس قيمته يعد نوعا من الهبة، والواجب في حق الوالد العدل بين أولاده في الهبة، ما لم يكن هناك مسوغ شرعي لهذه المفاضلة، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٦١٠٣.

كما ينبغي أن تعلم أن تنازلك عن الميراث في حياة والدك لا يصح أصلا؛ لأنه تنازل عن شيء لم يستحق بعد.

كما لا يصح أن تجعل ما أنفقت في بناء البيت لأختك مقابل دين والدك عليك بحجة أن والدك ملتزم بنفقة أختك، إلا إذا حصل اتفاق بينك وبين والدك على أن ما أنفقته في بناء بيت أختك يحسب من دينه عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.