Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4705

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. وهبت لها خالتها ذهبها كله فهل تأخذه

وهبت لها خالتها ذهبها كله فهل تأخذه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عشت مع خالتي مند صغري لعدم وجود أطفال لها، وقد أعطتني ذهبها الخاص بها، هل أخذه حلال أم ما هو حكم الشرع والدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما وهبته خالتك لك من ذهبها الخاص إن كان حال صحتها ورشدها، وتمت حيازتك له فإنه حلال، فيجوز لك أخذه والتصرف فيه، إلا إذا ظهر لك أن ما أعطتك إياه كان تحت تأثير الحياء، فيحرم عليك أخذه؛ لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. وراجعي الفتوى رقم: ١٨٩٢٣، والفتوى رقم: ٢٧٨٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4705 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.