Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4728

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

حكم التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى أب وأم أرضا زراعية عندما كان الأبناء قاصرين وتم كتابتها مشاعا الربع للأب والربع للأم والثمن لكل واحد من الأبناء وهم ولدان وبنتان بالتساوي والآن بعد زواج جميع الأبناء ووفاة الأب ترغب الأم في تصحيح القسمة ليكون نصيب الذكر ضعف الأنثى وذلك عن طريق التنازل عن الربع الذي باسمها إلى الذكور ليكون التقسيم الربع لكل ذكر والثمن لكل أنثى ويبقى ميراث الأب طبقا للميراث الشرعي فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح في العدل بين الأبناء في العطية أن يسوى الذكر بالأنثى، وذلك للحديث: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطى الذكر ضعف ما للأنثى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وبناء عليه فالواجب على الأم هو إبقاء الأمر على حاله، لأن إعطاءها نصيبها للأبناء يعتبر جوراً في حق البنات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.