Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4743

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. يريد أبوه أن يمكله سيارة دون إخوته لحاجته إليها

يريد أبوه أن يمكله سيارة دون إخوته لحاجته إليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج ولي أخوان أعزبان وأخت متزوجة وأنا أصغرهم, يريد أبي أن يملكني سيارته حيث إنني بحاجة لها لاستخدامي العائلي وأيضا أذهب بها إلى العمل، ولكن ليس كل الأوقات، أخي الأول في إيطاليا والثاني يعيش في محافظة أخرى لطبيعة عمله, ويأتي يوما أو يومين كل أسبوعين وهو لا يقود أي سيارة إلى الآن، وأبي وأمي يعيشان في منزل بالقرب من منزلي وأبي يحتاج السيارة في المناسبات فقط فهو رجل كبير يقرب السبعين من عمره، يريد أبي أن يملكني السيارة بحكم حاجتي لها, فهل في ذلك إثم على أحد منا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن التسوية بينهم في العطية مستحبة وليست واجبة، واستدل هؤلاء بأن الصديق ﵁ فضل عائشة ﵂ على غيرها من أولاده في هبة، وأن عمر ﵁ فضل ابنه عاصماً بشيء من العطية على غيره من أولاده، واستدلوا بقوله ﷺ في بعض روايات حديث النعمان بن بشير ﵄: فأشهد على هذا غيري. فلو كان عدم التسوية ممنوعا لما أمره بإشهاد غيره.

وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، وطاووس وهو رواية عن الإمام مالك ﵀: إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.

فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر، لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير ﵄ قال: وهبني أبي هبة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة ﵂: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال ﷺ: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فأرجعه. وفي رواية قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى: لا تشهدني على جور. إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري.

والراجح وجوب التسوية بينهم لأن تفضيل بعضهم على بعض يثير الضغائن والأحقاد، إلا أن بعض أهل العلم قد رخص في هذا التفضيل عند وجود سبب مسوغ له، كالمرض أو كثرة العيال أو الاشتغال بطلب العلم ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم: ٢٨٤٠٣.

وبناء على هذا الرأي فلا حرج في أن يهبك أبوك من ماله ما تدفع به الحاجة عنك، لكن نرى أن حاجتك في السيارة تندفع بالإعارة وليس بالتمليك، والقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٦٥، ٥٩٩٧٢، ١٥٥٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.