Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4792

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية.

الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية.

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ترك ثلاث بنات وإخوة وأخوات وفي مرض موته أعطى البنات جزءا من ماله، الآن إخوته يطالبون بأن يخضع هذا المال الذي بأيدي بناته لحصر الإرث كي يوزع على الجميع حسب الشرع ...

أفيدونا جزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وهبه الرجل المشار إليه لبناته إن كان وهبه لهم في مرض الموت فهذه هبة لها حكم الوصية؛ لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية.

قال ابن قدامة ﵀:.... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، ف كذلك لا تنفذ في حق الوارث.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى.

والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، وبناء عليه فما وهبه ذلك الرجل إن كان وهبه في مرض موته فإنه يرد إلى التركة ما دام الورثة لم يرضوا بتلك الهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4792 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.