Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4802

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة الزوج جميع ماله لزوجته وبناته

حكم هبة الزوج جميع ماله لزوجته وبناته

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي خالتي ليس لها ذكور وإنما ٣ بنات فقط وزوجها أصبح مريضا (ليس مرض الموت، لكن أصبح يحس باقتراب أجله) وإخوته يتحدثون عن وراثته وهو حي بما أنه لديه البنات فقط. وهو أصبح خائفا أكثر من أي وقت مضى بأنه حين يفارق الحياة سيطردون زوجته وبناته من البيت. علما أنهم يعيشون في نفس المنزل الواسع جدا.

السؤال ... هل يجوز له أن يكتب حصته على زوجته أو بناته ما دام على قيد الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بقول السائل يكتب حصته أي هل يجوز له أن يكتب وصية لزوجته وبناته فالجواب: لا يجوز لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا بقول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن.

ولأنه لو أوصى لهم وصحت الوصية على ما يقوله العلماء فإنها لا تنفذ إلا برضى الورثة الباقين، وإن كان المقصود بذلك أن يهب لهم ممتلكاته في حال حياته فإن كان ذلك في مرض الموت أو المرض المخوف فلا لأن الهبة في هذه الحال تأخذ حكم الوصية، كما قال ابن قدامة في المغني: فصل وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية. انتهى.

وإن كان في حال صحته فإن للإنسان البالغ الرشيد أن يهب في حال صحته ما يشاء من ممتلكاته لزوجته وبناته وتعتبر هبة لازمة إذا حازوها في حياته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك بقصد حرمان إخوانه من الإرث لأن هذا الفعل حينئذ يصير حيلة على إبطال حق شرعي ولو كان ظاهره الجواز.

وانظر للأهمية الفتوى رقم: ١٠٦٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4802 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.