Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4807

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل يجب على الوالد تمليك الشقة التي شطبها ابنه

هل يجب على الوالد تمليك الشقة التي شطبها ابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[أب لديه ولد وعدد من البنات قام ببناء شقه لابنه في البيت مقابل أن جهز الأب بناته ليساوي بينه

وقام الابن بتشطيب الشقة هل يجب على الأب أن يكتب هذه الشقة لابنه شرعا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يطلب من الوالد أن يعدل بين أبنائه وبناته في العطية واختلف العلماء في العدل المطلوب فقيل هو التسوية بينهم في العطية ذكورا وإناثا، وقيل العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا بأس بالمفاضلة لسبب سائغ كحاجة وفقر ومرض ونحو ذلك.

وأما مسألة قيام الولد بتجهيز الشقة التي بناها والده وهل هذا يوجب على الوالد تمليك الشقة للولد فالجواب: أن هذا بمفرده لا يوجب على الوالد تمليك الشقة لولده ما لم يكن الوالد وهبها لولده هبة صحيحة شرعا بأن يكون قد بذل مثلها أو ما يساويها لكل واحد من أبنائه وبناته أو يكون التخصيص له سائغا شرعا.

وإذا لم يكن وهبه إياها فإنما يستحق الولد على والده قيمة ما أنفق في الشقة إن كان أنفق ذلك ليرجع به على والده، أما إن أنفقه تبرعا فلا يرجع عليه بشيء، وراجع الفتوى رقم: ٤٧٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.