Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4811

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهبة لبعض الورثة

حكم الهبة لبعض الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عقد الهبة لبعض الورثة بالقول فقط مع وجود شهود عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع شرعاً أن يهب الإنسان ما شاء من أمواله وممتلكاته لمن يشاء من ورثته وغيرهم ما دامت الهبة مستوفية لشروطها وعدم وجود موانعها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الهبة المذكورة مستوفية لشروطها من صحة الواهب وأهليته للتصرف حال الهبة وتمام حوزها من الموهوب له أو وكيله.. وليس هناك ما يمنعها من عدم التسوية إذا كانت الهبة لبعض الأبناء فإنها تعتبر هبة صحيحة ولو لم تسجل في السجلات الرسمية..

أما إذا كانت الهبة متوقفة على موت الواهب أو لم يكن أهلا للتصرف وقت الهبة أو لم تتم حيازتها حتى مرض الواهب مرضا مخوفا أو كانت لبعض الأبناء دون بعض من دون مسوغ فإنها لا تصح ولا اعتبار لها شرعا.

هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٥٤٩، ٥٧٨٢٤، ٩٣٥٤٢، ٩٤٣٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4811 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.