Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4825

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل يرد العطية إذا لم يكن محتاجا إليها

هل يرد العطية إذا لم يكن محتاجا إليها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا نعيش أنا وإخوتي الأربعة وأمي علما بأن أبي متوفي ودخلنا هو ٩٠ دولار، وكنا كلنا ندرس فلم تكن تكفينا فجاء رجل صديق أبي قال لنا كل شهر ١٠٠ دولار لكم وهو يعطيها لنا كل شهر إلى الآن ولكن إخوتي تخرجوا وأصبحوا يعملون وبقيت أنا وأمي في البيت لوحدنا وما زال يعطينا إياها لكن إخوتي لا يعطونا لأن كل واحد له مصاريفه، فهل أطلب منه أن يقطعها أو أنا أهل لهذه العطية لأننا في بلاد الغربة وأنا مازلت أدرس؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من أعطي مالاً من غير استشراف إليه لم يكن عليه حرج في أخذه ولو لم يكن محتاجاً إليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن جاءه مال بغير مسألة منه فأخذه فلا حرج عليه، لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.

وعليه فلا حرج عليكم في أن تستمروا في أخذ هذا المال، ولو كان بعضكم أو كنتم جميعاً في غنى عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4825 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.