Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4829

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من آثر بعض الأولاد دون مسوغ كان للبقية المطالبة بالمشاركة

من آثر بعض الأولاد دون مسوغ كان للبقية المطالبة بالمشاركة

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي وهبتها أمها شيئاً من الحلي برضا منها، وبعد وفاة الأم رحمها الله، رفضت أخواتها ذلك وطالبنها بما وهبتها الوالدة من ذهب، هي تسأل عن حكم الشرع في ذلك وما يتوجب عليها فعله لإرضاء الله ﵎؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

التسوية بين الأولاد في العطية واجبة ولا يجوز العدول عنها إلا لمسوغ، ومن آثر بعض الأولاد دون مسوغ كان للبقية المطالبة بالمشاركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة على الآباء والأمهات؛ لحديث: واتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم. فإن وجد مسوغ شرعي للمفاضلة فلا مانع منها كأن يكون الولد فقيراً أو محتاجاً أو يكون في غيره فسوق، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، جاء في الإنصاف: إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة، أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص. انتهى.

وعليه؛ فإذا لم يكن للأم مسوغ في تخصيص صديقتك بما خصصتها به من الحلي فمن حق بقية أولادها أن يشاركوها في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4829 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.