Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4840

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. كيف تنفع أحد ورثتك قبل موتك

كيف تنفع أحد ورثتك قبل موتك

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا علي بالتحديد، بالخطوات التفصيلية من فضلكم أن أفعل حتى أكتب وصية وأوصى فيها بعقار أملكه لزوجي، مع العلم بأن لي أخا واحدا، وأبي وأمي على قيد الحياة وأمي غير مسلمة وليس لي أطفال، فأرجو التوضيح بدقة هل أكتبها فى ورقة فقط، أم يجب الذهاب لمحامي حتى يتم الأخذ بها عند الوفاة أحسن الله ختامنا، أم ماذا، وهل يجوز لي كتابة العقار كله باسم زوجي، أم أنه لا يجوز إلا الثلث وإن كان ذلك كيف يقسم العقار؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تصح الوصية لوارث، ولمن أراد نفع أحد ورثته بشيء أن يعطيه له في حال صحته ومضي تصرفه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح أن يوصي المرء لأحد ورثته، فقد قال النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة ﵁.

ومن ذلك تعلمين فساد ما تريدينه من الإيصاء لزوجك، لأنه من جملة الورثة، وإذا كنت حريصة على تمليكه هذا العقار فلك أن تعطيه له من الآن، وإذا حازه في حال صحتك ومضي تصرفك فإنه يصير ملكاً له، ولكن ينبغي أن تعلمي أنه في هذه الحال لو مات قبلك، فإن العقار يصير ملكاً لجميع الورثة وأنت واحدة منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4840 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.