Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4847

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم إعطاء الأب ممتلكاته لبعض أبنائه دون بعض

حكم إعطاء الأب ممتلكاته لبعض أبنائه دون بعض

[السُّؤَالُ]

ـ[والد ورث من أبيه عدد ثلاثة أفدنة وله ثلاثة أولاد وأربع بنات تم زواج الجميع وهو الآن يمتلك ثلاثين فدانا سجل منهم عشرة أفدنة للأولاد ويبقى له عشرون فدانا والأولاد يطالبون الوالد تسجيل سبعة عشر فدانا لهم مع العلم بأن الأولاد يعيشون مع الوالد، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراًً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا يجوز له أن يكتب ممتلكاته لبعضهم دون البعض.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأبناء والبنات في العطية واجبة -على الراجح من أقوال أهل العلم- لقول النبي ﷺ:.. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم. ولقوله ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

ومن هذا يعلم أنه يجب على هذا الوالد أن يسوي بين أبنائه وبناته في العطية، فلا يجوز له أن يكتب بعض ممتلكاته لأبنائه ويترك بناته، ولا يجوز لأولاده أن يطالبوه بذلك، وما فعله من الكتابة لبعضهم يعتبر باطلاً يجب رده كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين.

وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4847 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.