Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4856

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة الأم ميراثها لأحد أولادها

حكم هبة الأم ميراثها لأحد أولادها

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٨ إخوة توفي والدي وترك منزلا وأرادت الأم أن تمنح نصيبها إلى أحد أبنائها. فهل يحق لها ذلك؟

للعلم فوالدتي تبلغ من العمر ٨٢ سنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للوالدين أو أحدهما أن يخص أحد أولاده من غير مسوغ شرعي بالهبة دون الآخرين على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن هذا العمل خلاف ما أمر الله به في كتابه من العدل عموما وما أمر به الرسول ﷺ من العدل بين الأولاد خصوصا، فقد قال الله تعالى: إ ِ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴿النحل: ٩٠﴾ وقال النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية في الفتوى رقم: ٦٢٤٢، فانظرها.

وبناء عليه، فليس لأمك الحق شرعا في هبة نصيبها من الميراث لأحد أبنائها دون الآخرين فإن وجد مسوغ جاز لها ذلك إذا كانت عاقلة رشيدة، وانظر الفتوى رقم: ١٤٢٥٤ في بيان المسوغ الشرعي للتفضيل بين الأولاد في العطية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.